السؤال : كنت في عام 1983م في مكة وصُمنا هناك 28 يوماً وأعلنوا أنه لا بُدَّ من صيام يوم تكملة لـ29 ولم أصُم ذلك اليوم إلى الآن، فماذا عليَّ؟
الجواب :
هو في ذمتك، باقي هذا اليوم في ذمتك، 28 يوم الشهر العربي الإسلامي، لا يكون 28 ولا يكون 31، ذاك الافرنجي أما العربي الإسلامي ما يكون إلا إما 29 وإما 30، فقد أعلنوا بقضاء ذلك اليوم، عليك أن تقضي ذلك اليوم وهو باقي في ذمتك حتى الآن حتى تؤدِّيَه، تقضيه بعد رمضان -إن شاء الله- مع إطعام مسكين؛ لأنك أخَّرته، فالقضاء لا بُدَّ أن يكون في نفس السنة من شوال إلى شعبان، أما إذا دخل رمضان وهذا الذي عليه قضاء ما قضى وما عنده عذر؛ فعليه كفارة مع القضاء إطعام مسكين، كيلو ونصف للمسكين من الرز بدون طبخ.
وبالله التوفيق