فتاوى مفرّغة(18) حكم الظهار من زوجته الأربعاء ۱۵ رجب ۱٤۳۸ هـ الموافق ۱۲ أبريل ۲۰۱۷ مـ | الفتاوى | شارك بتعليقك يقول السائل : رجل قال لزوجته بأنها محرمة عليه مثل أمه، فكيف يعمل إذا أراد الرجوع إليها؟ الجواب : قال رحمه الله : هذا يعتبر ظهاراً، هي زوجته لكن لا يقربها حتى يُكَفِّر كفارة الظهار من قبل أن يتماسا. وبالله التوفيق مقالات ذات صلة فتاوى مفرّغة(17) أخذ علوم العربية على شخص لا يأخذ بالجرح والتعديل فتاوى مفرّغة(19) تقبيل الميت اترك ردإلغاء الرد