Play
Stop
تفريغ الفائدة :
الثلاثاء 16 / شوال / 1435 هـ
نية الوضوء لها أربع حالات:
-
أن يستصحب ذكرها من أوَّل الوُضُوء إِلى آخره، وهذا أكمل الأحوال.
-
أن تغيبَ عن خاطره؛ لكنَّه لم ينوِ القَطْعَ، وهذا يُسمَّى استصحابَ حكمِها، أي: بَنَى على الحكم الأوَّل، واستمرَّ عليه.
-
أن ينويَ قطعها أثناء الوُضُوء، لكن استمرَّ مثلاً في غسل قدميه؛ لتنظيفهما من الطِّين، فلا يصحُّ وُضُوءُهُ؛ لعدم استصحاب الحكم، وقطعه النيَّة في أثناء العبادة.
-
أن ينويَ قطع الوُضُوء بعد انتهائه من جميع أعضائه، فهذا لا يَنتقضُ وُضُوءهُ؛ لأنَّه نوى القطع بعد تمام الفعل.
-
ولهذا لو نوى قطعَ الصَّلاةِ بعد انتهائها، فإِنَّ صلاته لا تنقطع.