يقول السائل :
ما حكم من أحرم بالعمرة من مكة؟
الجواب :
قال رحمه الله :
من أحرم بالعمرة من مكة *عليه فدية*؛ لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة وهو الإحرام بها من الحل إن كان من أهل مكة، ومن الميقات إن كان سكنه من وراء المواقيت، ومن بيتهِ إن كان سكنه ما بين مكة والميقات، فالعمرة صحيحة إذا أتى بأركانها وشروطها، وعليه الفدية لتركهِ واجب وهو -الأحرام من ميقاته-.
وبالله التوفيق
Play
Stop