1. رضاعة الجده
السؤال :
يقول السائل :
جدة أرضعت حفيدتها،فهل يجوز للحفيدة الزواج من ابن خالها أو هو ابن لأخيها؟
الجواب :
قال رحمه الله :
إذا كانت هذه الجدة عندها لبن وهذه الرضيعة رضعت منها خمس رضعات فأكثر، فابن خالها هو ابن خالها في النسب، وابن أخيها من الرضاعة، فلا يجوز الزواج عليه، وأما إذا كان ليس عندها لبن فلا حرج، أو عندها لبن ولكن الرضعات لم تكن خمس كانت أقل من ذلك فأيضاً لا حرج.
وبالله التوفيق